تخطَّ إلى المحتوى

وقال ص بالله إن كان مهر المثل مجهولا فكذلك فان علم فالتسمية صحيحة (1) فيلزم نصفه بالطلاق قبل الدخول قال مولانا عليلم ولعل أبا مضر لا يخالفه في هذا

(فصل)

(و) إذا سمى للمرأة مهرا وذكر معه زيادة فانها (تستحق (2) كل ما ذكر (3) في العقد (4)) يكون من جملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة (لغيرها) نحو أن يقول الولي زوجتك بألف درهم لها وزيادة (5) مائة لي أو نحو ذلك فان المائة تكون مستحقة للزوجة هذا مذهبنا وهو أحد قولي ش ووجهه أنه عوض عن البضع (6) وكان الولي وكيل (7) بالقبض (8) وقال ش في قوله الاشهر تفسد هذه التسمية (9) ويجب مهر المثل وقال في الكافي كلام الهادى في قوله ان المرأة تستحقه خلاف الاجماع (10) والصحيح ما ذكره القاسم أنما شرطه الولي لنفسه أنه

شرح الأزهار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.