تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روايتيه، السّنة فيهمَا مرّة وَاحِدَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تكْرَار ذَلِك ثَلَاثًا سنة.

وَعَن أَحْمد مثله فِي الرِّوَايَة الَّتِي حسن فِيهَا تكْرَار الْمسْح.

وَاخْتلفُوا فِي مسح الْعُنُق فَقَالَ: أَبُو حنيفَة: هُوَ من سنَن الْوضُوء، وَقَالَ مَالك: لَيْسَ ذَلِك سنة، وَقَالَ بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: أَنه سنة لِأَن ابْنه عبد اللَّهِ قَالَ: رَأَيْت أبي كَانَ إِذا مسح رَأسه وَأُذُنَيْهِ فِي الْوضُوء مسح ذَلِك.

وَاتَّفَقُوا على أَن تَخْلِيل اللِّحْيَة إِذا كَانَت كثة وتخليل الْأَصَابِع سنة من سنَن الْوضُوء.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٤٥