تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاخْتلفُوا فِي وجوب التَّلْبِيَة.

فأوجبها أَبُو حنيفَة وَمَالك. إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: هِيَ وَاجِبَة فِي ابْتِدَاء الْإِحْرَام، فَإِن لم يلب وقلد الْهَدْي وَسَاقه وَنوى الْإِحْرَام صَار محرما.

وَقَالَ مَالك: هِيَ وَاجِبَة وَيجب بِتَرْكِهَا دم.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هِيَ سنة.

والتلبية، أَن يَقُول: " لبيْك اللَّهِم لبيْك، لبيْك لَا شريك لَك لبيْك، إِن الْحَمد لَك وَالنعْمَة لَك وَالْملك، لَا شريك لَك ".

فَهَذِهِ تَلْبِيَة النَّبِي - ﷺ َ - لَا يَنْبَغِي أَن يحل شَيْئا مِنْهَا فَإِن زَاد عَلَيْهَا شَيْئا جَازَ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَاسْتحبَّ عِنْد أبي حنيفَة وَكره عِنْد أَحْمد.

وَاتَّفَقُوا على أَن إِظْهَار التَّلْبِيَة مسنون فِي الصحارى.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْصَار ومساجد الْأَمْصَار.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٢٧٨