تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَذَلِك ذكر الْعلمَاء من أَصْحَاب مذْهبه عبد الْوَهَّاب وَغَيره.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي التَّشَهُّد فِيهَا هَل هُوَ فرض أَو سنة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الجلسة هِيَ الرُّكْن دون التَّشَهُّد فَإِنَّهُ سنة.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: التَّشَهُّد فِيهِ ركن كالجلوس، وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَن التَّشَهُّد الْأَخير سنة، والجلسة بمقداره هِيَ الرُّكْن وَحدهَا كَذَلِك كمذهب الشَّافِعِي وَالْمَشْهُور الأول.

وَقَالَ مَالك: وَالتَّشَهُّد الأول وَالثَّانِي سنة.

وَاتَّفَقُوا على أَن الإعداد بِكُل وَاحِد من التَّشَهُّد الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي - ﷺ َ - من طرق الصَّحَابَة الثَّلَاثَة رضي الله عنهم وهم: عمر بن الْخطاب، وَعبد اللَّهِ بن مَسْعُود، وَعبد اللَّهِ بن عَبَّاس.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الأول مِنْهُمَا.

فَاخْتَارَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تشهد ابْن مَسْعُود وَهُوَ عشر كَلِمَات: التَّحِيَّات لله، والصلوات الطَّيِّبَات، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة اللَّهِ وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وعَلى عباد اللَّهِ الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ١١٩