تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: تجب عَلَيْهِ.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْقيام فِي الْخطْبَتَيْنِ مَشْرُوع.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب، وَكَذَلِكَ أوجب الشَّافِعِي خَاصَّة الْقعُود بَين الْخطْبَتَيْنِ، وَرَآهُ مَالك سنة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: كل ذَلِك سنة.

وَاخْتلفُوا فِي الْخطْبَة الَّتِي يعْتد بهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تُجزئ أَن يخْطب بتسبيحة وَاحِدَة، وتجزئ عَن الْخطْبَتَيْنِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى تسبيحتين.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: من شَرط الْخطْبَة المعتد بهَا: التَّحْمِيد وَالصَّلَاة على النَّبِي - ﷺ َ -، وَقِرَاءَة آيَة وَالْمَوْعِظَة.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَقَالَ اللغويون: الْخطْبَة مُشْتَقَّة من المخاطبة.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ١٥٣