بَاب الْمَوَاقِيت
اتَّفقُوا على أَن هَذِه الْمَوَاقِيت هِيَ الَّتِي لَا يجوز أَن يتجاوزها الْإِنْسَان إِلَّا محرما مِمَّن يُرِيد النّسك وَأَنَّهَا مَوَاقِيت لأَهْلهَا وَلمن مر بهَا من غير أَهلهَا، لأهل الْمَدِينَة ذِي الحليفة، وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم، وَلأَهل مصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن، وَلأَهل الْمشرق ذَات عرق، ويحاذيها من عدلت بِهِ الطَّرِيق عَنْهَا؟
بَاب الْإِحْرَام والتلبية
أَجمعُوا على اسْتِحْبَاب الطّيب لمن يُرِيد الْإِحْرَام.
اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١