تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك.

بَاب بيع الْمَرِيض

اخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.

بَاب الْقَرْض

اخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط.

وَقَالَ مَالك: يلْزم.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة.

وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٤٠٢