تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الرَّهْن

اتَّفقُوا على جَوَاز الرَّهْن فِي الْحَضَر وَالسّفر.

لقَوْله تَعَالَى: ﴿فرهان مَقْبُوضَة﴾ .

وأصل الرَّهْن فِي اللُّغَة حبس الشَّيْء على حق نقُول: رهنتك الشَّيْء، وَلَا نقُول: أرهنتك.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح الرَّهْن على الْحق قبل وُجُوبه؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَصح ذَلِك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَيصِح.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهُ: قد رهنتك دَاري على مَا لَك عَليّ من الدّين، فَقَالَ لَهُ: قد قبلت إِلَّا أَنه لم يقبض فَهَل يكون الرَّهْن لَازِما قبل الْقَبْض؟

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٤١٥