تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يجز بيعهَا وَلَا إِجَارَة بيوتها. وهم: أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي أظهر روايتيه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: فتحت صلحا فَيجوز بيعهَا وإجارتها.

بَاب فِي التَّفَرُّق بَين ذِي الْأَرْحَام

اخْتلفُوا فِي التَّفَرُّق بَينهم فِي البيع.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: يخْتَص ذَلِك بِالْأُمِّ مَعَ وَلَدهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يخْتَص بالوالدين، وَإِن علوا، والمولودين وَإِن سفلوا، فَإِن خَالف البَائِع وَبَاعَ وَفرق فَالْبيع بَاطِل عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يبطل.

وَاخْتلفُوا فِي وَقت الْمَنْع من ذَلِك أَو جَوَازه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يخْتَص ذَلِك بِمَا قبل الْبلُوغ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يمْنَع مِنْهُ مَا لم يبلغ سبعا أَو ثمانيا.

وَفِيمَا وَرَاء السَّبع إِلَى الْبلُوغ قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: يمْنَع مِنْهُ قبل الْبلُوغ وَبعده على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِي بيع دود القز.

وَفِي النَّحْل مُنْفَرِدَة عَن كوارتها إِذا رَآهَا المتعاقدان محبوسة فِي بيوتها، فَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٤٠٠