تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطّواف الْفَرْض لم يَقع عَنهُ.

بَاب الْعمرَة

اتَّفقُوا على أَن الْعمرَة مَشْرُوعَة بِأَصْل الْإِسْلَام.

قَالَ اللَّهِ عز وجل: ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ .

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.

فَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الْجَدِيد وَأحمد: هِيَ وَاجِبَة.

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: هِيَ سنة.

وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة كَالْحَجِّ.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يكره فعلهَا فِي السّنة مرَّتَيْنِ وَأكْثر؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز ذَلِك وَلَا يكره.

وَقَالَ مَالك: يكره أَن يعْتَمر فِي السّنة مرَّتَيْنِ.

وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي جَمِيع السّنة جَائِز.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٢٨٧