تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك.

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة.

وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك.

وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك.

وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين.

وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.

وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٤٠٣