تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: يجوز.

وَاخْتلفُوا فِي بيع السرجين النَّجس.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَن كلب الصَّيْد والماشية يضمن بِالْإِتْلَافِ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح بَيْعه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.

وَعَن مَالك كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز شِرَاء الْمُسلم للْعَبد الْمُسلم وَالْكَافِر.

ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز أَن يُبَاع الْمُسلم من الْكَافِر؟

فَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيمْنَع من استخدامه وَيُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ.

وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي بيع رباع مَكَّة وإجارتها على مذهبين، فَمن رأى أَنَّهَا فتحت عنْوَة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٣٩٩