تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يجوز وَقت رميها عِنْدهمَا من بعد نصف اللَّيْل الأول.

وَأَجْمعُوا على أَن الطّواف حول الْكَعْبَة سبع مَرَّات يَبْتَدِئ بِالْحجرِ الْأسود، ثمَّ يخْتم بِهِ فِي كل مرّة.

وَاتَّفَقُوا على أَن رَكْعَتي الطّواف مَشْرُوعَة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هما واجبتان.

وَقَالَ أَحْمد: هِيَ سنة.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب تعْيين النِّيَّة لهَذَا الطّواف الْفَرْض.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب تَعْيِينهَا.

وَقَالَ أَحْمد: يجب تعْيين النِّيَّة لَهُ.

فَإِن طَاف للقدوم أَو للوداع أَو بنية النَّفْل، وَكَانَ ذَلِك كُله بعد دُخُول وَقت هَذَا

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٢٨٦