محمد بن أحمد الحِيرِي، حدَّثنا محمد بن زنجويه، حدَّثنا عبد العزيز بن يحيى، حدَّثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر:
أنه طلق (امرأته)، وهي حائض تطليقةً واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُراجعَها، ثم يُمسكَها حتى تَطهرَ، وتحيضَ عنده حيضةً أخرى، ثم يُمهلَها حتى تطهَر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهُر، من قبل أن يُجامعَها. فتلك العدةُ التي أمر الله تعالى أن تُطَلَّقَ لها النساء. [رواه البخاري ومسلم عن قتيبة، عن الليث].
[432]
قوله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) 2 و 3
827 ـ نزلت الآية في (عوف بن مالك الأشجعي)، وذلك أن المشركين أسروا (ابناً له)، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشكا إليه الفاقةَ، وقال: إن العدو أسر ابني، وجزعت (الأم،) فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله واصبرْ، وآمرُك وإيَّاها أن تَسْتكثرا من قول لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. فعاد إلى بيته، وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. فقالت: نِعْمَ ما أمرنا به. فجعلا يقولان، فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم، وجاء بها إلى أبيه، وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت هذه الآية.
828 ـ أخبرنا عبد العزيز بن عَبْدانَ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن نُعيم، قال: أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين السكوني، حدَّثنا عبيد بن كثير العامري، حدَّثنا عباد بن يعقوب، حدَّثنا يحيى بن آدم، حدَّثنا إسرائيلُ،
وأخرجه مالك في الموطأ في الطلاق (53) ص 576.
وزاد السيوطي نسبته في الدر (6/ 229) للشافعي وعبد الرزاق وأحمد في مسنده وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وأبي يعلى وابن مردويه والبيهقي في السنن.
[827] سيأتي
(828) بإسناده.
[828] أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 492) وصححه وتعقبه الذهبي: بل منكر وعباد رافضي جبل وعبيد متروك قاله الأزدي.