تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ وَلَا يَتَوَضَّأُ منه، ويقطر على ثوبه ولا يغسله.

١٤٩ - تخريجه:

أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٧٦): حدثنا محمد بن جعفر المطيري، ثنا عباس الترقفي، ثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، عن أبان، به، نحوه.

وأخرجه أبو داود (١/ ١٣٥: ١٩٧، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك أي الوضوء من اللبن)، عن أنس مرفوعًا بلفظ: (شرب لبنًا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى)، لكن في إسناده مطيع بن راشد، قال الذهبي: لا يعرف. وقال أبو داود:

أثنى عليه شعبة، وحسن الحافظ هذا الإسناد.

الميزان (٤/ ١٣٠)؛ والتهذيب (١٠/ ١٨١)؛ والفتح (١/ ٣١٣).

الحكم عليه:

حديث الباب إسناده ضعيف جدًا لأجل أبان بن أبي عياش، فإنه متروك، لكن بالمتابعة التي عند أبي داود يصبح صدر الحديث حسنًا ويبقى عدم غسل الثوب من اللبن بلا متابع مع أن الأصل طهارته، وهذه الرواية الضعيفة لا ترفع هذا الأصل، وعدم الوضوء من اللبن ثابت عن عدد من الصحابة كابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، رضي الله عنهم.

انظر: مصنفي عبد الرزاق (١/ ١٧٦ - ١٧٨)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٥٨ - ٥٩).

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٤١٩