١٢٩ - حدثنا (١) يحيى، عن شعبة، عن عمروبن مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: لَوْ أَكَلْتُ لَحْمًا وَشَرِبْتُ لَبَنَ اللِّقَاحِ ثُمَّ أُصَلِّي وَلَمْ أَتَوَضَّأْ، مَا بَالَيْتُ أَنْ (٢) لَا أُمَضْمِضَ فَمِي، وَأَغْسِلَ يَدِي مِنْ غَمْرِ الطَّعَامِ (٣).
* صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.
١٢٩ - تخريجه:
أخرجه البيهقي (١/ ١٦٠، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك -أي شرب اللبن-)، من طريق آدم، نا شعبة، به، بنحوه، وفيه بعض الاختلاف.
كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله، وبنحو هذا القول مختصرًا.
انظر: مصنفي عبد الرزاق (١/ ١٧٧)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٥٨)؛ والأوسط ١/ ٢٢١ ث: ١١٧).
(١) القائل هو مسدّد.
(٢) في سنن البيهقي جاءت العبارة: (إلَّا أن أمضمض)، وهي أوضح مَعنًا، وأليق بالسياق.
(٣) وغمر الطعام هو: ما يعلق باليد من دسمه.
انظر: ترتيب القاموس (٣/ ٤١٦).