تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٩ - حدثنا (١) يحيى، عن شعبة، عن عمروبن مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: لَوْ أَكَلْتُ لَحْمًا وَشَرِبْتُ لَبَنَ اللِّقَاحِ ثُمَّ أُصَلِّي وَلَمْ أَتَوَضَّأْ، مَا بَالَيْتُ أَنْ (٢) لَا أُمَضْمِضَ فَمِي، وَأَغْسِلَ يَدِي مِنْ غَمْرِ الطَّعَامِ (٣).

* صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.

١٢٩ - تخريجه:

أخرجه البيهقي (١/ ١٦٠، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك -أي شرب اللبن-)، من طريق آدم، نا شعبة، به، بنحوه، وفيه بعض الاختلاف.

كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله، وبنحو هذا القول مختصرًا.

انظر: مصنفي عبد الرزاق (١/ ١٧٧)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٥٨)؛ والأوسط ١/ ٢٢١ ث: ١١٧).

(١) القائل هو مسدّد.

(٢) في سنن البيهقي جاءت العبارة: (إلَّا أن أمضمض)، وهي أوضح مَعنًا، وأليق بالسياق.

(٣) وغمر الطعام هو: ما يعلق باليد من دسمه.

انظر: ترتيب القاموس (٣/ ٤١٦).

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٣٧٧