٩٩ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (١)، عَنْ أَفْلَحَ- مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (٢) رضي الله عنه) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَكَانَ هُوَ (٣) يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ (٤) تأمر بالمسح؟ فقال بئسما (٥) لِي إِنْ كَانَ مَهْنَأُهُ لَكُمْ، وَإِثْمُهُ (٦) عَلَيَّ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَفْعَلُهُ، وَيَأْمُرُ بِهِ وَلَكِنَّهُ حَبَّبَ إِلَيَّ الوضوء (٧).
* إسناده صحيح.
٩٩ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٧٦، في المسح على الخفين)، بمثله سندًا ولفظًا. وأخرجه أيضًا (١/ ١٨١)، حدثنا ابن علية، عن أيوب، وابن عون، عن ابن سيرين. قال: نبئت أن أبا أيوب، فذكر بمعناه مختصرًا.
وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٣٢: ٤٤٩، كتاب المسح على الخفين)، من طريق هثيم، به، مختصرًا.
والحارث في مسنده. (انظر: بغية الباحث، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ١/ ١٢٠: ٧٦)، حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو هلال، عن محمد بن سيرين، أن أبا أيوب، فذكر بنحوه.
والطبراني في الكبير (٤/ ١٨٢: ٣٩٨٢)، والبيهقي (١/ ٢٩٣، كتاب الطهارة،=
(١) في (ك): (سري)، وهو تصحيف.
(٢) من (عم)، وهو كذا في الإتحاف (ص ٤٢٠: ٢٩٥)، أما بقية النسخ والمسند فبدونه.
(٣) (هو) ليست في (ك).
(٤) في (ك): (كنت).
(٥) في (عم): (يسير ماء لي) ولا معنى لذلك، وفي (ك): (نفس مالي)، وهو تصحيف.
(٦) في المسند: (ومأثمه) وكذا في الإتحاف.
(٧) الحديث في المسند (ج ١، ل ٩٩).