٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي وَاقِدٌ، عَنْ مُصْعَبٍ (١) قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قومًا يتوضؤون، فقال: (خللوا) (٢) -يعني بين الأصابع-.
٩٢ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١١، باب في تخليل الأصابع في الوضوء)، حدثنا وكيع، عن سفيان، به نحوه، إلَّا أنه جعله من مسند عمر، بدل ابنه، وعلى هذا يكون منقطعًا لأن مصعبًا لم يدرك عمرًا.
الحكم عليه:
هو موقوف، إسناده حسن، رجاله ثقات إلَّا واقدًا فإنه صدوق، ويحتمل أن يأخذ حكم الرفع لما يحتف به، فإن الآمر ابن عمر وهو معروف بدقته وشدة تحريه للسنّة، كما أنه أمرهم وهذا تكليف قد يبعد أن يطالبهم به لولا أنه عنده أصل شرعي، والله أعلم.
والأمر بالتخليل قد جاء مرفوعًا، وموقوفًا من طريق عدد من الصحابة، وقد مضى بيان هذا عند ح (٩٠) فليراجع.
(١) في (ك) تصحفت العبارة إلى: (عن مصعب بن أبي عمر قومًا يتوضئون).
(٢) من (ك) و(عم)، وليس فيها: (يعني)، وفي بقية النسخ: (تخللوا).