تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ابن جُرَيج، قال: حدثني غير عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، به، مثل لفظ الطبراني. وهذا مُرْسَل، والمُرْسِل له مبهم، أوضحه إسناد الطبراني وأنه موصول.

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف الإسناد بسبب دُرُسْت بن زياد ويزيد الرقاشي.

وقد ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (ص ١٠١: ٧٣، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد ما يؤكل لحمه ...) نقلًا عن أبي يعلى، ثم قال: قلت يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف. وفاته أن دُرُسْت أضعف منه.

وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٢١٧)، وقال: وفيه دُرُسْت بن زياد عن يزيد

الرقاشي، وكلاهما مختلف في الاحتجاج به.

لكن بعد المتابعة التي أخرجها الطبراني، وعبد الرزاق يصير الحديث بها حسنًا لغيره.

كلما أن الحديث له شواهد يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره، ومن هذه الشواهد:

١ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مرَّ بشاة ميتة، فقال: (هلَّا استمتعتم بإهابها؟)، قالوا: إنها مَيْتة، قال: (إنما حرم أكلها).

أخرجه البخاري (٩/ ٦٥٨: ٥٥٣١)، ومسلم (١/ ٢٧٦: ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥). واللفظ للبخاري.

٢ - حديث ابن عباس أيضًا رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يقول: (إذا دُبِغ الإهاب، فقد طَهُر). أخرجه مسلم (١/ ٢٧٧: ٣٦٦)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٩٨: ١٧)، وأبو داود (٤/ ٣٦٧: ٤١٢٣)، والترمذي (٤/ ٢٢١: ١٧٢٨)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، وأحمد (١/ ٢١٩).

٣ - حديث عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دُبغَت.=

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ١٢٥