١٩ - وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، وحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الرُّكَين بن الربيع، عن عَمَّته، قالت: إن الحسين بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: لَا بأس بسُؤر الهِرَّة.
١٩ - تخريجه:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٠٢: ٢٢٥)، كتاب المياه، ذكر سؤر الهر، من طريق مسدد به نحوه، إلَّا أنَّه جعله من مسند علي رضي الله عنه. وعبد الرزاق في المصنف (١/ ١٠٢: ٣٥٧، باب سؤر الهر)، والبيهقي في سننه (١/ ٢٤٧، كتاب الطهارة، باب سور الهرة)، كلاهما من طريق سفيان، عن الرُّكين، به بمعناه، غير أن عندهما الحسين بن علي بدل الحسين بن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣١)، من رخص في الوضوء بسور الهر من طريق شَرِيك عن الركين، به، بمعناه.
الحكم عليه:
الأثر ضعيف بهذا الإسناد، لجهالة صَفِيَّة بنت عَميلة عمَّة الرُكين لكن له شواهد من المرفوع والموقوف والآثار مضى بعضها في الأثر الذي قبله، وسيأتي مزيد لذلك في الأثر الذي بعده، كلما أن له شواهد عن جماعة من الصحابة والتابعين، مثل: ابن عباس، وابن عمر، والعباس رضي الله عنهم.
وأبو وائل، وإبراهيم النخعي، والحسن، وأبو سلمة، وعلقمة رحمهم الله.
انظر: المصنف لعبد الرزاق (١/ ١٥١ - ١٠٣)، ومصنف أبي شيبة (١/ ٣١ - ٣٢).