تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكون للحرة يومان وللأمة يوم. وقال مالك: إذا خشي على نفسه العنت يتزوج من الإماء حتى يبلغ أربعًا، وهو قوله أصحاب الرأي.

وروي عن الزهري أنه قال: يتزوج أربعًا، ولم يذكر عنتًا.

وروي عن ابن عباس أنه لا يتزوج إلا واحدة، وبه قال قتادة والشافعي.

وقال أحمد: يتزوج من الإماء اثنتين لا غير.

وقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ﴾ أي: أنتم بنو آدم.

وقيل: معناه أنتم مؤمنون كلكم إخوة.

وقيل: نزل ذلك لما كانت العرب تعير ابن الأمة وتسميه هجينًا.

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات﴾

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٢ · ص ١٢٩١