تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعدهن. والفتيات جمع فتاة وهن الشواب.

وقوله ﴿مِّن فتياتكم المؤمنات﴾ يدل على أن تحريم نكاح غلإماء المشركات واجب وهو محرم عند مالك وجماعة من العلماء.

قال أهل العراق: ذلك على الإرشاد، وليس بمحرم، وإنما هو ندب.

فأما نكاح الحرة على الأمة فهو جائز عند ابن المسيب وعطاء والشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وروي عن علي رضي الله عن هـ جوازه، وقال: يفرض للحرة يومان وللأمة يوم. وقال مالك والزهري: للحرة الخيار إذا علمت بذلك إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقته.

وقال ابن عباس: نكاح الحرة طلاق الأمة، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال النخعي: يفارق الأمة إذا تزوج الحرة أن يكون له من الأمة ولد، فلا يفارقها،

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٢ · ص ١٢٩٠