تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥٢) (باب الشروط في النكاح)

٩٩١/ ٥١٥١ - قال أبو عبد الله: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة، عن النبي ﷺ قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

قلت: قد تختلف الشروط في عقود النكاح، فمنها ما يجب الوفاء به ومنها ما لا يجب. فأما الذي يجب الوفاء به فهو المهر والنفقة وحسن العشرة، وقد شرط الله تعالى هذه الأمور لهن على الأزواج في قوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

وأما الذي لا يلزم من الشروط: فهو ما نهى النبي ﷺ عن اشتراطه كقوله: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ونحو ذلك من شروط الضرار. وقد اختلف

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٩٧٩