تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤١) (باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)

٩٨٤/ ٥١٣٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي ﷺ قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

قلت: الأيم في هذا الحديث الثيب، ولذلك لم يجز العقد عليها إلا بأمرها وهو معنى الاستئمار، أي طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، فأما الاستئذان فهو طلب الإذن وإذنها قد يعلم بسكوتها وهو إذا سكتت استدل به على رضاها.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٩٦٩