تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٢) (باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود)

٩٨٦/ ٥١٣٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ (فرد) نكاحه.

قلت: وهذا أيضا مما يستدل به أصحاب الشافعي وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت في هذا الحديث ليعلم أنها علة للحكم فدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٩٧٢