تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الأيم أحق بنفسها من (وليها) والبكر/ تستأمر في نفسها وإذنها صماتها.

قال: ودليل قوله: الأيم أحق بنفسها من مليها، أن ولي (البكر) أحق بها من نفسها، وذلك عن طريق دلالة المفهوم، والمراد بالأيم الثيب لأنه قابلها بالبكر.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ١٩٧١