تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَو تَعَدَّدُوا فَعَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ..................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجوز"، قال صاحب "الإنصاف": "وهو الصواب" (1)، وقال صاحب "الفروع": "فيتوجه منه تخريج في الثمرة"اهـ (2).

ومفهوم قوله: (أو ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ) أن الثمرة غير الظاهرة أو الطَّلْعَ إذا لم يؤبر أنه يكون ملكاً للشفيع، لا للمشتري، لأن هذه زيادة غير متميزة، فتبعت الأصل.

قوله: (وَلَو تَعَدَّدُوا فَعَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ) أي: ولو تعدد الشركاء فالشفعة على قدر (سِهَامِهِمْ) أي: على قدر حقوقهم، لأن الشفعة حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فأرض بين ثلاثة أشخاص، واحد له نصفها، والثانِي له ثلثها، والثالث له سدسها، فباع رب النصف نصيبه، فلشريكيه الشفعة بقدر سهامهما، فتكون المسألة من ثلاثة: لصاحب الثلث سهمان، ولصاحب السدس سهم.

ولو باع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السدس واحد، ولو باع رب السدس فالمسألة من خمسة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.

(1) "قواعد ابن رجب" (2/ 145)، "الإنصاف" (6/ 292).

(2) "الفروع" (4/ 551).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٥٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٥٨٨