تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتوافق الإجارة في اعتبار العلم بالعوض، فما كان عوضاً في الإجارة جاز أن يكون عوضاً في الجعالة، وما لا فلا، وما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه عليه في الجعالة وما لا فلا، مثل: الغناء والمحرمات الأخرى (1)، والله تعالى أعلم.

(1) انظر: "المغني" (8/ 327)، "الإرشاد" لابن سعدي ص (147)، "الجعالة وأحكامها" ص (141).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٤٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٤٩١