ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيع، ويلزمه الضمان، لأن ذهاب الثمن حصل بتفريطه (1).
قوله: (وَلَو دَفَعَ دَابَّتَهُ لِيَعْمَلَ عَلَيهَا وَمَا حَصَلَ بَينَهُمَا جَازَ) أي: ولو دفع شخص دابته أو سيارته إلى شخص آخر ليعمل عليها، وما حصل من ربح فهو بينهما على ما شرطاه جاز ذلك، لأن الدابة عين تنمي بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كنماء الدراهم والدنانير، وكالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، والله أعلم.
(1) "المغني" (7/ 148).
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٤٧١