تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جابر - رضي الله عنه - قال: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ» (1).

والأظهر من أقوال أهل العلم أنه إذا بدأ الصلاح في البستان جاز بيعه جميعاً، ولو كان فيه عدة أنواع من النخيل -مثلاً- لأن الصفقة واحدة، واختلاف الأنواع لا يخرجها من الجنس، لأن التمر جنس واحد، وهذا إذا عُلِمَ من أهل الخبرة بالثمار حصول الأمن من العاهة ببدو الصلاح في بعض النوع أو الجنس، والله أعلم (2).

(1) أخرجه البخاري (2189)، ومسلم (1536).

(2) انظر: "الشرح الممتع" (9/ 41).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٣٥٤