# علي، وابن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود: "كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" وعامل عمر، "الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري وقال الحسن: "لا بأس أن يجتنى القطن على النصف" وقال إبراهيم، وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهري، وقتادة: "لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع" ونحوه وقال معمر: "لا بأس أن تكون الماشية على الثلث، والربع إلى أجل مسمى".
(بسم الله الرحمن الرحيم). ساقط من نسخة. (باب المزارعة بالشطر) أي: النصف (ونحوه) كالثلث والربع.
(عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
(بيت هجرة) أي: مهاجري. (والربع) الواو بمعنى: أو. (علي) أي: ابن أبي طالب. (والقاسم) أي: ابن محمد. (وآل أبي بكر) أي: أهله. (على إن جاء) أي: على أنه إن جاء. (بالبذر من عنده فله الشطر) وفي رواية: "فله الثلثان" (¬1).