# نسخة: "ذلك" أي: الكسوف. (وذاك) في نسخة: "وذلك". (في ذاك) في نسخة: "في ذلك". ومر شرح حديثي الباب.
(باب: صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى) لم يذكر فيه حديثا يطابقه، وكأنه كما قيل ترجم به وأخلى بياضا ليذكر له حديثا كعادته، فلم يتفق له ذلك، والأليق به حديث أسماء السابق في باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (¬1) فهو نص فيه.
AUTO 18 - باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول
(باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول) المراد: بالركعة الأولى: الركوع الأول، أي: هو أطول من الركوع الثاني، كما أن الثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، كما مر وفي نسخة: "باب: الركعة في الكسوف تطول".
1064 - حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول الأول أطول".
[انظر: 1044 - مسلم: 901 - فتح: 2/ 548]
(حدثنا) في نسخة: "أخبرنا". (محمود) أي: "ابن غيلان"، كما في نسخة (أبو أحمد) هو محمد بن عبد الله الزبيري. (سفيان) أي: الثوري. (عن يحيى) أي: ابن سعيد.
(الأول الأول) في نسخة: "الأول فالأول" وفي أخرى: "الأولى فالأولى" ومر شرح الحديث (¬2).