تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 17 - باب الصلاة في كسوف القمر

(باب: الصلاة في كسوف القمر) أي: والشمس.

1062 - حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين".

[انظر: 1040 - فتح: 2/ 547]

(محمود) أي: ابن غيلان. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن يونس) أي: ابن عبيد.

(على عهد رسول الله) في نسخة: "على عهد النبي". (فصلى ركعتين) أي: بزيادة ركوع في كل ركعة منهما، كما مر (¬1)، ويقدر مثله في الحديث الآتي.

1063 - حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه، حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم" وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك.

[انظر: 1040 - فتح: 2/ 547]

(أبو معمر) هو: عبد الله بن عمرو. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد التنوري.

(على عهد رسول الله) في نسخة: "على عهد النبي". (وثاب إليه الناس) بمثلثة: أي: اجتمعوا، وفي نسخة: "فثاب" بالفاء. الموت أحد) زاد في نسخة: "ولا لحياته" (وإذا) في نسخة: "فإذا". (ذاك) في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ١٣٩