سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي مَنْعِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ إِلَيْهِمْ وَأَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَرَدِّ شَهَادَتِهِمْ رُوِيَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ وَنَهَى عَنِ الِائْتِمَامِ بِهِمْ وَمِنَ التَّابِعِينَ:
١٣٤٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ صَاحِبَ هَوًى فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيِّ وَعَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي خَلْفَ الْقَدَرِيَّةِ فَإِذَا صَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَعَادَ
١٣٤٥ - وَعَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ مِثْلُهُ
وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِثْلُهُ.
١٣٤٦ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ الْقَدَرِيَّةِ
١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ السُّوسِيُّ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ⦗٨٠٧⦘، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُمَرَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَأَلْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَدَرِيِّ، فَقَالَ: لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ، أَمَا لَوْ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ لَأَعَدْتُ صَلَاتِي