تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنَ الْمَأْثُورِ فِي كُفْرِ الْقَدَرِيَّةِ وَقَتْلِهِمْ، وَمَنْ رَأَى اسْتِتَابَتَهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَرَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَلَامَ الْقَدَرِيَّةَ كُفْرٌ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَعَنَهُمْ وَتَبْرَأَ مِنْهُمْ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَتَبَرَّأَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ أَنْكَرَ الْقَدَرَ فَأَقَرَّ بِهِ: وَاللَّهِ لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مَعْنَاهُ. وَمِنَ التَّابِعِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَنَافِعُ بْنُ مَالِكٍ عَمُّ مَالِكٍ الْفَقِيهِ يُسْتَتَابُونَ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا، وَرُوِيَ عَنْهُ: وَنُفُوا مِنْ دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ. وَعَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ أَنَّهُمْ أَفْتَوْا بِقَتْلِهِمْ. وَمِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ: يُسْتَتَابُونَ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةج ٤ · ص ٧٨١