[لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]
[١٥٥٥] قال:
ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.
لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.
[لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]
[١٥٥٦] قال:
ولو أن امرأة حاملًا أقرت عند القاضي بالزنى أربع
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠١