تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]

[١٥٥٥] قال:

ولا تقبل شهادة في شيء من الحدود.

لأنه تمكن فيها تهمة زائدة.

[لا يقام الحد على الحامل حتى تضع طفلها]

[١٥٥٦] قال:

ولو أن امرأة حاملًا أقرت عند القاضي بالزنى أربع

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٥٠١