تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب التاسع عشر والمائة (في شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم)

[١٥٨٩] قال:

ولو أن رجلًا مات وترك مالا فشهد رجلان لرجلين على الميت بدين الف درهم، وشهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين الف درهم، فالشهادة باطلة.

هكذا ذكر ههنا.

وذكر في الجامع الصغير وفي الجامع الكبير: أن الشهادة جائزة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٥٤٠