وحق المسألة كتاب السرقة.
[حد الشرب]
[١٥٥٤] قال:
وحد الخمر ثمانون جلدة [للحر]، وللعبد أربعون جلدة.
لأن حد الخمر كان في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- أربعين، وكذلك في صدر خلافة عمر -رضي الله عنه-، ثم اجتمعت الصحابة -رضي الله عنهم- أن حد الخمر ثمانون.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٠