تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع والمائة ﴿في الشهادة على العتق والطلاق والولاء﴾

[١٤٤٤] قال:

لا تجوز الشهادة على العتق والطلاق إلا بسماع الرجل يطلق امرأته، أو يقر عنده الزوج بذلك، وكذلك العتق.

لأن القياس يأبى جواز الشهادة في جميع الحوادث إلا بوقوع العلم للشاهد؛ إما بالمعاينة، أو بالإقرار العري عن التهمة، لكنا تركنا القياس في بعض الحوادث التي تشتهر وقوعًا ودوامًا، والطلاق والعتاق مما لا يشتهران وقوعًا، فبقى الطلاق والعتاق كسائر الحقوق، فلا تجوز الشهادة فيهما بالتسامع.

[١٤٤٥] قال:

وكذلك الشهادة على الولاء بالتسامع لا تجوز في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قول أبي يوسف تجوز.

ذكر صاحب الكتاب الخلاف في الولاء.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٩٦