تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾

وذكر بعده:

﴿باب شهادة الوالد لولده والوالد لوالده والزوج والمرأة﴾

وبعده:

﴿باب شهادة الظنين ودافع المغرم وجار المغنم﴾

﴿وأصحاب الصناعات والشريك والخصم﴾

﴿[وبائع الأكفان]﴾

[شهادة الأخ لأخيه]

[١٤٥٣] ذكر في الباب الأول أثارًا لبيان أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٠٩