تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾

وذكر بعده

﴿باب العبد والذمي تكون عندهما الشهادة﴾

﴿فيعتق العبد ويسلم الذمي ثم يشهدان﴾

وذكر بعده

﴿باب شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم﴾

وذكر بعده

﴿[باب] ما جاء في شاهد ويمين﴾

وذكر بعده

﴿باب شهادة الشاهد على شهادة الشاهد﴾

[١ - شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض]

[١٤٩٢] ذكر في الباب الأول آثارًا لبيان أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة. وقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٤٦