تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحق المسألة كتاب الشهادات.

[١٥٠١] قال:

ولو أن عشرة شهدوا على شهادة واحد تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر.

لأن الثابت بشهادتهم شهادة شاهد واحد.

وكذا لو شهدوا على شهادة نسوة [فأنها] تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد رجل آخر.

لأن الثابت بشهادتهم [شهادة] شاهد واحد.

لأن النسوة وأن كثرن يقمن مقام شاهد واحد.

وإذا شهدوا على شهادة امرأة واحدة تقبل، لكن لا يقضي حتى تشهد امرأًة ورجل آخر.

[١٥٠٢] قال:

ولو أن رجلين شهدا على شهادة عشرة رجال جاز ذلك، وحكم به الحاكم.

وهذا مذهبنا.

وقال الشافعي [رحمه الله]: شهادة كل واحد من الشاهدين الأصليين إنما تثبت بشهادة شاهدين من الفروع.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٥٦