تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤ - القضاء بالشاهد واليمين]

[١٤٩٩] وذكر في الباب الرابع آثارا تدل على جواز القضاء بشاهد ويمين.

والآثار مطعونة.

وبين صاحب الكتاب وجه الطعن في ذلك.

ولو قضي القاضي بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه.

وقد مر هذا في الأبواب المتقدمة في أول الكتاب.

[٥ - الشهادة على الشهادة]

[١٥٠٠] وذكر في الباب الخامس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:

لا تقبل على شهادة الميت دون رجلين.

وبه أخذ علماؤنا.

وقال مالك: تقبل على شهادة كل واحد من الأصلين شهادة واحد من الفرعين.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٥٥