تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه، ما أراه إلا قد ظلمك. قال: لا والله ما ظلمني، فأجاز شهادته.

إنما قال له ما أراه إلا قد ظلمك امتحانًا، واختبارًا له، أنه هل صحت توبته أم لا.

لأنه لو أقر أنه ظلمه علي رضي الله عنه لا تكون توبته صحيحة عنده؛ لأنه يكون ذلك تفسيقًا لعلي رضي الله عنه إذ نسبه إلى الظلم، فيصير هو فاسقًا في نفسه، فلا تقبل شهادته، فلما قال: والله ما ظلمني فقد أقر أنه صحت توبته عنده فلم يصر فاسقًا.

[١٤٨٨] ثم ذكر صاحب الكتاب آثارًا على قبول شهادة السارق بعد القطع.

[شهادة المحدود في القذف]

[١٤٨٩] وذكر في الباب الثالث أثارًا تدل على أن شهادة المحدود في القذف لا تقل.

وبه نقول.

فرق بينه وبين المحدود في الزني وفي سائر الكبائر إذا تاب حيث تقبل شهادته.

والفرق ما ذكرنا من قبل.

والله تعالى اعلم بالصواب

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٤٣