تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[شهادة المقطوع في السرقة]

[١٤٨٦] وذكر في الباب الثاني عن الحسن أن رجلًا سرق بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ، فقطع رسول الله ﷺ يده [ثم كان يشهد] بعد ذلك فيقبل شهادته.

وبه نقول: أن شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات إذا تاب تقبل.

فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في القذف إذا تاب حيث لا تقبل.

والفرق: أن رد شهادة هؤلاء كان لأجل الفسق، وبالتوبة يرتفع الفسق، ورد شهادة المحدود في القذف إنما كان لأنه من تمام الحد، وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة، فكذلك ما هو من تمامه.

[١٤٨٧] ذكر عن عمرو بن ثابت قال:

رأيت أبا حيوة مقطوع اليد من المفصل، فشهد عند المغيرة بن عبد الله، فقال له من قطعك؟ قال: علي بن أبي طالب

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤٤٢