تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقل الجمع، وليس لما زاد عليه نهاية.

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هدا الشرط ليس بلازم، بل إذا تركها مرة كفى لرد الشهادة.

وهكذا ذكر صاحب الكتاب بعد هذا فإنه [قال]:

من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل، فشهادته غير جائزة.

ولم يقدر بالثلاث.

وهذا كله إذا تركها اختيارا.

فأما إذا تركها بعذر كالمرض، وبعده عن المصر، أو بتأويل؛ بأن كان يفسق الإمام، فلا ترد شهادته.

لأنه في الوجه الأول معذور. وفي الوجه الثاني يصير صاحب هوى، وشهادة أصحاب الأهواء تقبل، إذا كان عدلًا في التعاطي.

وإلى هذا أشار صاحب الكتاب بعد هذا.

وقد مر هذا من قبل.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤١٦