تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما من كان عدلًا فلا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة.

[شهادة العشار]

[١٤٥٩] ذكر عن الحسن قال:

لا تجوز شهادة العشار.

أراد به الذي يأخذ بغير حق.

لأن الأخذ بغير حق يكون ظلمًا، فيكون فسقًا.

[شهادة تارك الجمعة]

[١٤٦٠] ذكر عن عبد الله بن يعلى، قال:

لا تجوز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.

لأنه ترك الغرض فصار فاسقًا، فترد الشهادة.

ثم ذكر ثلاث مرات، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله:

التقدير بالثلاث شرط، كما ذكر في الكتاب، لأن الثلاث

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٤١٥