تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الولاء مما يحتمل الاشتراك، فصار كالأموال فيقضى بينهما نصفين.

[١٤٤٧] قال:

ولو جاء أحدهما وادعى ولاءه، وأقام بينة على ما قلنا، وقضيت بالولاء والميراث له، ثم جاء آخر بعد ذلك، وأقام البينة على مثل ذلك، لم أقبل بينته.

لأن القاضي قضى بكل الولاء للأول، فبينة الثاني قامت على إبطال قضاء الأول، فلا تسمع، فصار كالنسب والنكاح، إذا ادعى أحدهما، وأقام البينة، وقضى القاضي له، ثم أقام الآخر البينة، لم اسمع بينته، كذا هذا.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٩٨