تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب أن الخلاف ثابت أيضًا في العتق، فإن العتق يثبت الولاء، والشهادة على الولاء شهادة على العتق، لكن صاحب الكتاب لم يذكره.

وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب أن الشهادة على العتق بالتسامع لا تقبل بالإجماع، إنما الخلاف في الشهادة بالتسامع على الولاء كما كذر صاحب الكتاب.

ثم صاحب الكتاب شرط لسماع الشهادة بالتسامع على الولاء عند أبي يوسف شرطًا لم يشترطه محمد رحمه الله في المبسوط، فقال:

إنما تقبل إذا كان العتق مشهورًا وللمعتق أبوان أو ثلاثة في ال"إسلام. ضيق، ومحمد وسع.

والمسألة في المبسوط.

[١٤٤٦] قال:

ولو أن رجلين ادعى كل واحد منهما ولاء رجل ميت، وأقاما بينة، أن فلانًا الميت كان عبدًا له، وأنه أعتقه، وأنه مولاه ووارثه، لا يعلمون له وارثًا غيره، قضيت بالولاء والميراث بينهما نصفين.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣٩٧