تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم، وسهم على الأم، ولا يلحقان بالأموات بل يعتبران لإظهار النصيب، ثم يسقط نصيبهما لعسرتهما.

وإنما يلحق بالأموات من لو كان مع المعسرين حيًا لا يرث معهم شيئًا.

أما إذا كان يرث فلا يلتحق بالأموات، بل يعتبر لإظهار النصيب، ثم يسقط نصيبه لعسرته.

[١٣٦٣] ذكر عن يحيي قال:

سألت شريكًا عن أخوين صبيين لهما عم موسر، وهما معسران. قال: يجبر العم على نفقتهما.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٣١١